الحمد لله.
أولاً:
الذي يظهر أن ما تقوم به هذه الشركة هو دفع ثمن السيارة للبائع نقداً ، ثم تقوم بتحصيل هذا الثمن مقسطاً من المشتري ، وعليه زيادة عما دفعته للبائع .
فاتفاقها مع بائعي السيارات واضح في أنهم يمكنون عاملهم من اختيار السيارة ، ويكون عليها دفع ثمنها لهم ، وواضح أن هذه المعاملة هي قرض تقدمه الشركة لموظفيها ، لكنها لا تمكنهم من المال نقداً ، بل تبادر بدفعه لبائعي السيارات ، وهي تستوفي من موظفيها أكثر مما دفعت .
وهذه المعاملة محرَّمة ، وهي صورة من صور الربا ، وقد سبق في جواب السؤال ( 10958 ) فتوى لعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء في تحريمها .
أما إذا كان الواقع أن الشركة تدفع ثمن السيارة عن الموظف ثم تسترده منه مقسطا بلا زيادة ، فهذا قرض حسن ، لا حرج فيه .
ثانياً:
سبب آخر يجعل هذه المعاملة محرَّمة ، هو اشتراط البائع على الموظف المشتري أن يؤمِّن على حياته ! وذلك من أجل استيفاء أموالهم من قيمة التأمين بعد الوفاة ! وعقود التأمين التجاري كلها محرَّمة ، ولا يجوز منها أي نوع ، ومن يؤمن على سيارته فإن هذا من باب الإكراه ، والاضطرار ، ولا يحل له الاستفادة مما تدفعه له شركة التأمين في حال وقوع حادث ، بل يأخذ منهم ما دفعه لهم من أقساط فقط .
وانظر جواب السؤال رقم ( 10805 ) ففيه بيان حكم التأمين على الحياة ، وفيه فتوى الشيخ ابن باز
وانظر جواب السؤال رقم : ( 30740 ) ففيه حكم الاقتراض ممن يشترط التأمين على الحياة.
وعلى هذا ؛ فلا يجوز للموظف أن يشتري السيارة بهذه الطريقة .
والله أعلم .
تعليق