الحمد لله.
نذر الصدقة والعمرة هو من نذر الطاعة والتبرر ، سواء كان مطلقا ، كقول الإنسان : لله علي أن أتصدق بكذا أو أعتمر ، أو كان معلقا على شرط ، كقولك : إن رجع المال تصدقت واعتمرت ، ونذر الطاعة يجب الوفاء به ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) رواه البخاري (6202) .
لكن النذر المعلق لا يجب الوفاء به إلا عند حصول الشرط ، فلا يلزمك أداء العمرة ولا الصدقة حتى يرجع مالك ، لكن إن أردت فعل العمرة الآن أو الصدقة فلا حرج عليك ؛ لأنه يجوز فعل النذر قبل حصول الشرط ، كما يجوز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث ، ولا حرج أن تدفع من مالك ما يكمل نفقة العمرة ، فإذا جاء المال أخذت ما دفعت ، وتصدقت بالألف ، وكان الباقي لك .
قال في "كشاف القناع" (6/277) عن النذر المعلق : " ويجوز فعل النذر قبل وجود شرطه ، كإخراج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث " انتهى بتصرف .
وقال في "مغني المحتاج" (6/234) : " ويجوز تقديم المنذور على حصول المعلق عليه إن كان ماليا " انتهى .
ولا حرج عليك إن قدمت العمرة على الصدقة أو العكس ، لأنك لم تشترط في النذر أن تقوم بهذه الأعمال على ترتيب معين ، فسواء بدأت بالصدقة أو بالعمرة فكله جائز .
والله أعلم .
تعليق