الحمد لله.
للبيوع المحرمة صور كثيرة ، ولا يمكن حصرها في هذا الجواب المختصر ، وقد ذكرنا في الموقع تحت قسم "البيوع المحرمة" كثيرا من هذه البيوع ، فيمكنك مراجعتها .
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة مفيدة في هذا الباب ، تُعين على فهم الموضوع ، وبالقياس عليها يلتئم الباب .
قال رحمه الله – كما في "مجموع الفتاوى" (29/22) - :
" القاعدة الثانية : فى العقود حلالها وحرامها : والأصل فى ذلك أن الله حرم فى كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل ، وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ، وذم اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ، وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل فى المعاوضات والتبرعات ، وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق .
وأكل المال بالباطل فى المعاوضة نوعان ذكرهما الله في كتابه هما : الربا ، والميسر .
فذكر تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة في آخر سورة البقرة وسورة آل عمران والروم وذم اليهود عليه في سورة النساء . وذكر تحريم الميسر في سورة المائدة .
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فَصَّل ما جمعه الله في كتابه : فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه ، والغرر هو المجهول العاقبة ، يفضي إلى مفسدة الميسر التي هي إيقاع العداوة والبغضاء ، مع ما فيه من أكل المال بالباطل الذي هو نوع من الظلم ، ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء .
وأما الربا فتحريمه في القرآن أشد ، ولهذا قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) البقرة/278-279
وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر كما خرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وذكر الله أنه حرم على الذين هادوا طيباتٍ أُحلت لهم ، بظلمهم ، وصدهم عن سبيل الله ، وأخذهم الربا ، وأكلهم أموال الناس بالباطل ، وأخبر سبحانه أنه يمحق الربا كما يُربي الصدقات ، وكلاهما أمر مجرب عند الناس " انتهى .
فالقاعدة : أن كل بيع يشتمل على واحد من هذين المحذورين – الربا والميسر - أو كان حيلة إليهما فهو من البيوع المحرمة .
ومن أمثلة البيوع المحرمة بسبب الربا : بيع العينة ، وكثير من صور بيع الدَّين ، والجمع بين البيع والسلف . . ونحوها .
ومن أمثلة البيوع المحرمة بسبب الميسر : بيع الشيء المجهول ، وبيع ما لا يقدر على تسليمه.
وانظر جواب السؤال (105339) .
والله أعلم
تعليق