السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

كانت تتأخر عن الدوام ويساعدها المدير في عدم الخصم فكيف ترد المال

103649

تاريخ النشر : 22-07-2007

المشاهدات : 9183

السؤال

عملت في شركة لمدة خمس سنوات ونصف تقريبا. وكنت معظم أيامي أتأخر صباحا بالساعة ومرات بالساعتين في الوصول إلى عملي (إذ لم يكن مديري المباشر يطلب مني أي أعمال إلا ما ندر ، هذا إضافة إلى التسيب في الشركة ومراعاة الموظفات في حالة التأخير وهذا ما جعلني أواظب على تأخيري ). وفي نهاية الشهر كنت أطلب من مدير شؤون الموظفين أن لا يخصم مني ما يجب خصمه تلقاء تأخيراتي المتتالية ، وكان يساعدني في ذلك ويستجيب بنية المساعدة فقط (وبعد أن أعلمه أني بحاجة إلى المال الذي سيخصمه مني). غادرت منذ فترة هذه الشركة . هل يترتب علي دفع ما كان يجب أن يخصم مني خلال فترة عملي في الشركة المذكورة أم يجب علي فقط التوبة النصوحة إلى الله ، وهل أنا المسئولة عن هذا المال الحرام وعلي إرجاعه أم مدير شؤون الموظفين هو الذي سيأثم على ذلك . وإذا كان الجواب نعم علي إرجاعه ، أرجو إفادتي بالتفصيل الممل عن كيفية دفع هذا المبلغ الكبير (صدقات ، وقف ... ) - الذي لم أستطع تحديده بالضبط ولكني قدرته تقريبا والذي أملكه حاليا بعد أن أخذت تعويضي من الشركة المذكورة - إذ إنني لن أستطيع دفعه إلى أصحاب شركتي القديمة (الذين لا يداومون فيها ولكن ممكن الوصول إليهم ) ولا حتى إرجاعه إلى مقر الشركة لأن ذلك سيفتح باب شكوك كثيرة .

الجواب

الحمد لله.


إذا كان نظام الشركة يقضي بخصم مبلغ من المال في حال التأخر عن الدوام ، وكان إعفاؤك من هذا الخصم من جهة مدير شئون الموظفين ، لا مبرر له إلا القرار الشخصي منه ، بدون إذن إدارة الشركة ومسئوليها ، فيجب عليك رد هذا المال إلى الشركة لأنه حق لها ، إلا أن تعفو عنك الإدارة التي تملك ذلك .
وهذا هو الأصل في التوبة من الذنوب المتعلقة بحقوق العباد ، أن ترد الحقوق إلى أهلها ؛ لما روى البخاري (2449) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ).
فالواجب عليك إيصال هذا المال ـ بعد الاجتهاد في تقديره ـ إلى الشركة أو أصحابها ، ولا يجب عليك أن تذكري لهم سبب ردك هذا المال ـ إن كان ذلك سيوقعك في حرج ، ويفتح عليك باب مساءلة ، ولكن المهم هو إيصال المال إليهم بأي طريقة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " … فإذا سرقتَ من شخصٍ أو من جهة ما سرقةً : فإن الواجب عليك أن تتصل بمن سرقت منه وتبلغه وتقول إن عندي لكم كذا وكذا ، ثم يصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه ، لكن قد يرى الإنسان أن هذا الأمر شاق عليه وأنه لا يمكن أن يذهب - مثلاً - إلى شخص ويقول أنا سرقت منك كذا وكذا وأخذت منك كذا وكذا ، ففي هذه الحال يمكن أن توصل إليه هذه الدراهم - مثلاً - من طريق آخر غير مباشر مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص وصديقاً له ، ويقول له هذه لفلان ويحكي قصته ويقول أنا الآن تبت إلى الله - عز وجل - فأرجو أن توصلها إليه .
وإذا فعل ذلك فإن الله يقول : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ) الطلاق/2 ، ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ) الطلاق/4 .
انتهى من " فتاوى إسلاميَّة " (4/162) .
ونسأل الله لك مزيدا من التوفيق والسداد .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب