الحمد لله.
قال ابن قدامة رحمه الله : ( أنكحة الكفار صحيحة ، يُقَرّون عليها إذا أسلموا .. ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي ، والشهود ، وصيغة الإيجاب والقبول ، وأشباه ذلك بلا خلاف بين المسلمين . قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة ، أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع . وقد أسلم خلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم وأُقِرّوا على أنكحتهم ، ولم يسألهم رسول الله عن شروط النكاح ولا كيفيته ، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة ، فكان يقينا..) . المغني
تعليق