الحمد لله.
التعامل بالربا من أعظم المنكرات ، وقد جاء فيه من الوعيد الشديد ما لم يأت في غيره من الذنوب ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (البقرة/278-279 .
وروى مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ، ومؤكله ، وكاتبه ، وشاهديه . وقال : هم سواء .
والتأمين التجاري محرم بجميع أنواعه ؛ لقيامه على الربا والميسر ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال (8889) .
وعليه ؛ فلا يجوز الإعانة على شيء من ذلك ، لا ببناء ، ولا صيانة ، ولا تدريب ولا تطوير ، سواء كان ذلك في برامج التأمين والبنوك ، أو في مهارات العرض والتفاوض ونحو ذلك ؛ لأن هذه الدورات إنما تنشأ لإعانة الموظفين ، والارتقاء بالمؤسسة وأفرادها ونظمها ، وكل ذلك إعانة لها على القيام بمهامها ، وهي مهام محرمة ، فلا يجوز إعانتهم عليها ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2 .
والله أعلم .
تعليق