الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

حكم إنشاء مركز تدريب إعلامي مختلط

103922

تاريخ النشر : 24-07-2007

المشاهدات : 6714

السؤال

ما حكم المشاركة في إنشاء مركز تدريب إعلامي ، وكما هو معروف إن هذا المجال يشارك فيه الرجال والنساء سويا في التدريب ويصعب فصلهم ؟

الجواب

الحمد لله.


الاختلاط بين الرجال والنساء في الدراسة والعمل محرم ؛ لما يشتمل ويترتب عليه من المحاذير والمفاسد ، وينظر جواب السؤال رقم (1200) و (97231) .
وعليه ؛ فلا يجوز إنشاء مركز تدريب إعلامي مختلط ، والواجب فصل الرجال عن النساء ، هذا إذا غلب على الظن انتفاع النساء بهذه الدراسة ، واستعمالهن لها في المباح ، وأما إذا غلب على الظن أنهن يتدربن ليعملن في المجالات المحرمة ، فلا يجوز إلحاقهن بالمركز مطلقا ؛ إنكارا للمنكر ، ودرءا للفساد وانتشاره . قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ) أخرجه مسلم (4831) .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ) رواه مسلم (49) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب