الحمد لله.
يجوز للنساء التحلي بالذهب على ما جرت به العادة في مجتمعها ؛ لما رواه ابن ماجه (3595) عن عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قال : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ ، وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ ، فَقَالَ : (إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
ووضع الحلي في سرة البطن يجوز بشروط :
الأول : : ألا يكون شعارا لفئة من نساء الكافرات .
الثاني : ألا يطلع عليه غير الزوج .
الثالث : ألا يترتب عليه ضرر .
الرابع : أن تجري عادة النساء بالتحلي بالذهب على هذه الصفة ؛ لأنه إنما أبيح لها الحلي ، ولم يُبح لها استعمال الذهب مطلقا .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/325) : " ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه , مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم , وما يلبسنه على وجوههن , وفي أعناقهن , وأيديهن , وأرجلهن , وآذانهن وغيره , فأما ما لم تجر عادتهن بلبسه , كالمنطقة (الحزام) وشبهها من حلي الرجال , فهو محرم , كما لو اتخذ الرجل لنفسه حلي المرأة" انتهى .
وقد سُئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : عن حكم ثقب أذن البنت أو أنفها من أجل الزينة ؟
فأجاب : " الصحيح : أن ثقب الأذن لا بأس به ؛ لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلي المباح ، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أخراص يلبسنها في آذانهن ، وهذا التعذيب تعذيب بسيط ، وإذا ثقب في حال الصغر صار برؤه سريعاً .
وأما ثقب الأنف : فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم كلاماً ، ولكنه فيه مُثلة وتشويه للخلقة فيما نرى ، ولعل غيرنا لا يرى ذلك ، فإذا كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملاً فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" ( 11 / السؤال رقم 69).
والله أعلم .
تعليق