الحمد لله.
من نسي وسلّم قبل تمام صلاته ثم ذكر قريبا فإنه يعود فيتم صلاته ويسجد للسهو ؛ لما روى البخاري (1227) ومسلم (573) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ (يعني من ركعتين) ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ : الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَقَصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ : أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
وإن شرع في صلاة النافلة ، ثم تذكر أنه لم يتم الفريضة قطع النافلة ، وأتم فريضته وسجد للسهو .
قال ابن قدامة في "المغني" (1/373) : "من سلم قبل إتمام صلاته ساهيا ثم علم قبل طولِ الفصل ونقضِ وضوئه , فعليه أن يأتي بما بقي , ثم يتشهد ويسلم , ثم يسجد سجدتي السهو... فإن طال الفصل , أو انتقض وضوؤه استأنف الصلاة ( أي أعادها من جديد) .......
فإن لم يذكر حتى شرع في صلاة أخرى ، نظرت فإن كان ما عمل في الثانية قليلا , ولم يطل الفصل , عاد إلى الأولى فأتمها . وإن طال بطلت الأولى . وهذا مذهب الشافعي " انتهى .
وقال في "كشاف القناع" (1/400) : " وإن لم يذكر من سلّم قبل إتمام صلاته حتى شرع في صلاةٍ غيرها قطعها مع قرب الفصل ، وعاد إلى الأولى فأتمها ؛ لتحصل له الموالاة بين أركانها ، ثم سجد للسهو " انتهى .
وطول الفصل وقصره ليس له حد معين ، فيرجع فيه إلى العرف والعادة .
وأما جعل الفريضة الأولى (الناقصة) تطوعا ، فهذا لا يصح ؛ لأن الأعمال بالنيات ، وقد صليتها بنية الفرض ، وخرجت منها كذلك . وحيث إنك أعدت الفريضة بعد ذلك ، فقد أديت ما عليك ، وكان الأولى لك : أن تقطعي النافلة وتعودي إلى الفريضة فتكمليها ثم تسجدي سجدتي السهو بعد التسليم من الصلاة ثم تصلي النافلة بعد ذلك .
والله أعلم .
تعليق