الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

هل تصح عمرتها وهي تاركة للصلاة

104295

تاريخ النشر : 21-08-2007

المشاهدات : 30064

السؤال

أريد أن أعتمر وزوجتي لا تصلي هل هذه العمرة صحيحة ؟

الجواب

الحمد لله.


تارك الصلاة إن كان جاحدا لوجوبها ، فهو كافر بالإجماع ، وإن كان تركُه لها تكاسلا وتهاونا مع الإقرار بالوجوب ، فقد اختلف العلماء في حكمه ، والصحيح أنه كافر أيضا ؛ لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة سبق بيان بعضها في جواب السؤال رقم (5208) .
وعليه ؛ فإن أدت زوجتك العمرة وهي تاركة للصلاة ، لم تصح عمرتها ، وهكذا لا يصح صومها ولا حجها ولا زكاتها ولا شيء من عبادتها إذا استمرت على ترك الصلاة .
والواجب عليك أن تأمرها بالصلاة وتعينها عليها وترغبها فيها وتحذرها من عاقبة تركها ، قال الله تعالى : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ) طه/132
وقال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم/6 .
وإذا استمرت الزوجة على ترك الصلاة لم يحل لك البقاء معها ؛ لأنه لا يجوز إبقاء المسلم على كافرة تحته ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) الممتحنة/10 .
وأما عمرتك أنت فصحيحة ولا علاقة لها ببطلان عمرة الزوجة .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامدا أو متهاونا ؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام ؟
فأجاب : "من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعا ولا يصح حجه ، أما إن كان تركها تساهلا وتهاونا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ، منهم من يرى صحة حجه ، ومنهم من لا يرى صحة حجه ، والصواب : أنه لا يصح حجه أيضا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )، وهذا يعم من جحد وجوبها ، ويعم من تركها تهاونا ، والله ولي التوفيق " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (16/374).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "هذا الذي لا يصلي وهو يصوم لا ينفعه صومه ، لأن من شرط صحة الصيام : الإسلام ، وتارك الصلاة ليس بمسلم فلا ينفعه صوم ولا زكاة ، ولا حج ، بل ولا يجوز له دخول المسجد الحرام وحرم مكة ما دام على تركه الصلاة ، لأنه - والعياذ بالله - مرتد خارج عن الإسلام ويترتب على ترك الصلاة إضافة لما ذكرنا من عدم قبول أعماله الصالحة يترتب عليه إنه إن كان ذا زوجة فإن زوجته ينفسخ نكاحها منه ، وكذلك لا يجوز لأحد أن يزوجه ما دام لا يصلي ، وإذا مات فإنه لا يجوز أن يغسل ، أو يكفن ، أو يصلى عليه ، أو يدفن في مقابر المسلمين . . .
ثم إن تارك الصلاة إذا مات على ذلك فإنه يدخل النار - والعياذ بالله - ويخلد فيها كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن من لم يحافظ عليهن - أي الصلوات الخمس - لم تكن له نوراً ولا برهاناً ، ولا نجاةً يوم القيامة وحشر مع فرعون ، وهامان ، وقارون ، وأبي بن خلف ) .
فالمسألة خطيرة في ترك الصلاة ، ولكنه للأسف الشديد أن كثيراً من المسلمين اليوم يتهاونون بالصلاة فيتركونها عمداً بدون عذر شرعي ثم يتصدقون وينفقون ويحجون وهذه كلها وكل الأعمال لا تقبل مع الكفر ، قال الله تعالى : ( وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ) " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/62).
وانظر جواب السؤال رقم (72245) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب