الحمد لله.
المقصود من هذه الفتوى أن الأسهم إذا كانت تمثل نقودا فقط ، فإنه لا يجوز بيعها بأزيد أو أنقص ، بل لابد من التساوي والتقابض . والأسهم تكون نقودا فقط في مرحلة تأسيس الشركة قبل أن تتحول النقود إلى موجودات أو يتحول كثير منها إلى موجودات .
وأما الأسهم التي تمثل موجودات ، كمصانع أو معدات ، أو معادن ، أو زروع ، أو عقارات أو غير ذلك ، فإنه يجوز بيعها وشراؤها ، إذا كانت نقية ، وهذا ما تجده في نفس الفتاوى ، راجع الفتوى السابقة واللاحقة للفتوى التي نُقلت .
هذا ؛ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيع الأسهم بعد الإذن في تداولها باعتبار أن الشركة تمتلك موجودات أخرى غير النقود وهي ذات قيمة معتبرة شرعاً، ومن ذلك قيمة الترخيص ، ولأن التغيرات في قيمة السهم بعد بدء التداول لا ترتبط ارتباطا كليا بالتغير في قيمة موجودات الشركة نفسها أو مطلوباتها، وإنما ترجع إلى عوامل أخرى كالعرض والطلب على الأسهم والمؤشر العام والحقوق المعنوية وغير ذلك .
وانظر جواب السؤال رقم (82146) .
والله أعلم
تعليق