الحمد لله.
لم يذكر أحد من أهل العلم – فيما نعلم- أن المرأة ينبغي لها أن تغسل الخرقة التي يكون فيها شيء من دم الحيض قبل إلقائها ، بل ظاهر فعل الصحابيات أنهن لم يكن يغسلن هذه الخرق ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك ، ولم يرد أنه نهاهن ، فقد روى الترمذي (61) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ ؟ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) وهو حديث صحيح ، صححه أحمد ويحي بن معين وابن خزيمة وابن تيمية وغيرهم رحمهم الله .
والمقصود بالحِيَض : جَمْعُ حِيْضَةٍ وَهِيَ الْخِرْقَةُ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِي دَمِ الْحَيْضِ .
فالظاهر أنهم كانوا يرمونها ملوثة بالدم ، وإلا لم يسأل الصحابة عن طهارة الماء الذي توجد فيه هذه الخرق .
وليس معنى الحديث : أنهم كانوا يلقون هذه الأشياء في البئر عمداً ، فإن الصحابة رضي الله عنهم أعظم وأجل من ذلك . وإنما المراد : أن البئر كانت في مسيل بعض الأودية ، فيأتي السيل وقد حمل معه هذه الأشياء ، فيلقيها في البئر.
والله أعلم
تعليق