الحمد لله.
للمرأة أن تتصرف في مالها كما تشاء ، إذا كانت رشيدة ، في قول جمهور العلماء.
قال ابن قدامة رحمه الله : "للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله , بالتبرع , والمعاوضة . وهذا إحدى الروايتين عن أحمد . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر" انتهى من "المغني" (4/299) .
لكن حسن العشرة مع زوجها تقتضي إعلامه وإخباره بذلك ، فإن رغبت في صلة رحمها وكره ذلك فعلته سرا .
وإن حلف عليها بالطلاق ألا تعطي أختها كما في السؤال ، فإن هذا يتعلق بالعطية في المستقبل ، وأما ما كان قبل حلفه فلا يتعلق به الطلاق .
والحلف بالطلاق فيه خلاف بين أهل العلم :
فالجمهور على أن الطلاق يقع عند وقوع المحلوف عليه ، فإذا أعطت الزوجة مالا لأختها وقع الطلاق . وينظر "المغني" (7/372) .
وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق إن خرج مخرج اليمين ، فأراد صاحبه الحث على فعل شيء أو المنع منه ، ولم يرد الطلاق ، فإنه عند الحنث تلزمه كفارة يمين فقط ، ولا يقع طلاقه . وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله ، وعلى هذا القول ينظر في نية الزوج ، فإن نوى وقوع الطلاق عند وقوع المحلوف عليه ، وقع الطلاق ، وإن كان يريد المنع فقط ولا يريد الطلاق ، فحينئذ إذا أعطت الزوجة مالا لأختها ؛ لزمه كفارة يمين ، ولا يقع بذلك الطلاق .
ويرجع أيضا لنية الزوج فيما يتعلق بمدة المنع ، ويُنظر هل أراد منع زوجته من دفع المال مطلقا ، أو كانت نيته إلى زوال المشكلة ، أو منعها من إعطائها هذا الشهر ، أو نحو ذلك ، فيعمل فيه بحسب نيته .
وينظر جواب السؤال رقم (103308) .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
تعليق