الحمد لله.
أولا :
حيث حصل الاتفاق بين والدك وزوج أختك على أن كل حصة يشتريها ويسجلها باسم والدك فإنه سيعطيه هذه الحصة بالإضافة إلى حصة أخرى مقابل أتعابه ، وأن زوج أختك قد قام بذلك ، فإنه يلزم الوفاء له .
ولم يتضح لنا ما ذكرته بقولك : ( زوج أختي هو من سيدفع ثمن هذه الحصة مع كل ما يترتب عليها من مصاريف )
فهل سيدفع هذا تبرعا ، أو قرضا ، أو على نية أن تصير الأرض له ولكنه يسجلها باسم والدك لسبب ما ؟
ثانيا :
إذا كان زوج أختك يدعي أن الاتفاق تم على أنه يأخذ في مقابل المتر مترا ونصفا بعد الإفراز ، وليس لديه بينة تشهد بذلك ، وأنتم تدعون خلاف ذلك ، فهذا مما يرجع فيه إلى القضاء وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) رواه الترمذي (1341) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وروى مسلم (1711) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ).
وعند البيهقي : (ولكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر) وصححه النووي في شرح مسلم ، وابن حجر في بلوغ المرام .
هذا هو الأصل العام في باب الدعاوى ، لكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأجير والمؤجر إذا اختلفا في قدر الأجرة ولا بينة لأحدهما فإنهما يتحالفان ، فإن حلفا جميعا ، فسخت الإجارة وكان للأجير أجرة عمله ، يقدرها أهل الخبرة والأمانة ، وإن امتنع أحدهما عن اليمين ، قُضي بالحق لصاحبه .
والورثة يقومون مقام أبيهم المؤجر ، والظاهر من سؤالك أنه لا يمكنكم الحلف على خلاف دعواه لعدم جزمكم بواقع الأمر ، سواء طولب هو بالبينة فقط وعجز عنها ، أو طولب بالحلف ، وحينئذ فإما أن تعطوا زوج أختكم ما ادعى ، وإما أن تصالحوه على شيء قريب يرضى به الجميع ، وينبغي أن تراعوا جميعا ما بينكم من الصلة ، وما بذله زوج أختك من الوقت والجهد ، فليرفق كل طرف بالآخر ، ولتتوصلا إلى شيء يرضى به الجميع . انتهى .
والله أعلم .
تعليق