الحمد لله.
أولا :
ما ذكرته من اشتراك مجموعة من الناس في خدمة نقل السيارات المتعطلة في الطرق مقابل مبلغ مالي ، يدفع سنويا أو خلال مدة محددة ، هو صورة من صور التأمين التجاري ، وهو عقد قائم على الغرر (الجهالة) ، وهو محرم ، ووجه الغرر : أن الإنسان يدفع مبلغ الاشتراك وقد يستفيد منه في نقل سيارته حال تعطلها ، مرة أو أكثر ، وقد لا يستفيد منه شيئا ، إذا لم تتعطل سيارته .
وفتاوى أهل العلم صريحة في تحريم هذا النوع من التأمين ، وما شابهه من أنواع التأمين التجاري .
وينظر جواب السؤال رقم (8889)
ودفع المال للحصول على بطاقة التخفيض في الفنادق وغيرها ، لا يجوز أيضا ، لنفس العلة المذكورة وهي الغرر ، فقد يستفيد الدافع من هذا التخفيض وقد لا يستفيد .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن بطاقة تخفيض يدفع لها اشتراك سنوي مقابل الحصول على التخفيض بنسبة معلومة في بعض الفنادق والمطاعم والمحلات والصيدليات .. وغيرها، فأجابت :
"بطاقة التخفيض المذكورة لا يجوز التعامل بها إصدارا واشتراكا لأمور عدة ، منها :
أولا : اشتمالها على الغرر والمخاطرة ؛ لأن دفع المبلغ مقابل الحصول عليها دفع بلا مقابل حقيقة ، إذ قد تنتهي صلاحيتها ولم يستعملها حاملها ، أو يكون استعماله لها لا يقابل ما دفعه من رسومها ، وفي هذا غرر ومخاطرة ، والله سبحانه يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) .
ثانياً : اشتمالها على الربا ؛ لأن دفع مُصْدِرُها نسبة التخفيض لحاملها في حال امتناع صاحب المتجر عن التخفيض هو الربا المحرم ، والتخفيض هنا قد يتجاوز رسم إصدار البطاقة ، وقد أثبتت الوقائع حصول هذا فحصل غرم على مصدرها .
ثالثا : أن لها آثارا سالبة ، ومنها : إثارة العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات المشتركين في التخفيض وغير المشتركين ، برواج السلعة المخفضة وكساد غيرها من بضائع الذين لم يشتركوا في (دليل التخفيض) .
رابعا : ومن آثارها أيضا : دفع حاملها إلى الاسترسال في الشراء ، لقاء التباهي بحملها والاغترار بالدعاية من ورائها ، وفي هذا تصفية لمدخراته ، وزيادة في الاستهلاك والإسراف فيه ، فالبطاقة في حقيقتها تعود بتنامي المصاريف وزيادتها ، لا بالتوفير وزيادة الادخار.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/15).
والله أعلم .
تعليق