الحمد لله.
الأصل في العبادات التوقيف ، وألا يعبد الله إلا بما شرع ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما سمع الإقامة : أقامها الله وأدامها ، ولكن روى أبو داود في سننه ذلك من طريق ضعيف ، قال : حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا محمد بن ثابت ، حدثني رجل من أهل الشام ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي أمامة أو بعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أن بلالاً أخذ في الإقامة ، فلما قال : قد قامت الصلاة ، قال صلى الله عليه وسلم : (أقامها الله وأدامها) وسبب ضعفه أن في سنده رجلاً مبهماً ، والمبهم لا يحتج به ، وبذلك يتبين أن قول : (أقامها الله وأدامها) عند قول المقيم : (قد قامت الصلاة) غير مشروع ؛ لعدم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم ، وإنما الأفضل أن يقول من سمع الإقامة مثل قول المقيم ، لأنها أذان ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/215) .
تعليق