الحمد لله.
" الحلف بغير الله ، كالكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم وفلان من الصالحين أو برأس فلان ، أو شرف فلان ، كل هذا شرك ، كما في الحديث الصحيح : ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد ، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون ) .
فمن حلف بغير الله فإنه لا يلزمه ما حلف عليه ؛ لأنها يمين غير محترمة ، ولفظ السائل فيه إجمال واحتمال ، فإن أراد ما ذكرتُ فلا يلزمه شيء ، لا كفارة ولا غيرها ، ولا يلزمه الطلاق ، وأما إن كان مقصود السائل الحلف بالطلاق ، كأن يقول : إن كلمت فلاناً فأنت طالق ، أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق ، فهذا مما اختلف فيه العلماء ، فمنهم من يرى وقوع الطلاق على من حنث في تلك اليمين ، ومنهم من يقول : إذا كان مقصود الحالف هو منع نفسه أو غيره من الفعل ، أو الحض على فعل ، فإن طلاقه لا يقطع وعليه الكفارة ، وهذا هو الذي حرّره وقرره واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وقد أخذ بفتواه كثير من أهل العلم في هذا العصر ، ومنهم العلّامة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد " انتهى .
"من فتاوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك" (مجلة الدعوة/49) .
والله أعلم
تعليق