الحمد لله.
" لا بأس بالإخبار عن الميت أذكر أم أنثى عند تقديمه للصلاة عليه إذا لم يعرف المصلون ذلك من أجل أن يدعوا له دعاء التذكير إن كان ذكراً ، ودعاء التأنيث إن كان أنثى ، وإن لم يفعل فلا بأس أيضاً ، وينوي المصلون الذين لا يعلمون عن هذا الميت ينوون [ الصلاة ] على الحاضر الذي بين أيديهم ، وتجزؤهم الصلاة سواء قالوا بلفظ المذكر ( اللهم اغفر له ) ، أي لهذا الحاضر بين أيدينا ، أو بلفظ المؤنث ( اللهم اغفر لها ) ، أي لهذه الجنازة التي بين أيدينا " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (17/103) .
والله أعلم
تعليق