الحمد لله.
"سبق أن سئل أهل الخبرة فيما يوضع على حافة العباءات من الأسلاك والزينة التي يخيل لمن رآها أنها ذهب ، فأخبروا أنها لا يوجد بها شيء من الذهب ، وعلى هذا فلبس العباءة التي على حافتها تلك الزينة مباح ، وعلى تقدير أنها وجد بها شيء من الذهب فهو قليل ، فيكون مباحاً أيضاً ؛ لأنه تابع ولو تيقن أن بها كثيراً من الذهب لحرم لبسها.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/53) .
تعليق