الحمد لله.
"يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بألبستهم الخاصة بهم ، سواء كان الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم ؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة التي تنهى عن التشبه بهم ؛ ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين : ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) خرجه مسلم في صحيحه ، وثبت في صحيح مسلم : أن عمر رضي الله عنه كتب كتاباً إلى عامله بأذربيجان عتبة بن فرقد رضي الله عنه ، وفيه : (وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير) .
وبناء على ذلك ؛ فلا يجوز لبس ما يسمى بـ (الروب) عند التخرج من مدرسة أو معهد أو كلية ؛ لأنه من ألبسة النصارى ، وعلى المسلم أن يعتز بدينه واتباعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا يلتفت إلى تقليد من غضب الله عليهم وأضلهم من اليهود والنصارى وغيرهم.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/26) .
تعليق