الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

حكم لبس البنطلون والبدلة والكرفتة

105412

تاريخ النشر : 17-11-2007

المشاهدات : 68076

السؤال

ما حكم لبس البنطلون إذا كان يلتصق بالجسم ، وإذا كان واسعاً إذا كان محاكاة لما يرتديه الغربيون ؟ وإذا كان يخالفهم في شكل البنطلون (التفصيلة) ؟ وما حكم لبس البدلة ؟ وحكم ما يسمونه رباط العنق (الكرفتة) وغيرها من ملابس الكفار ؟ هل يغير من حكمها أنها أصبحت من عادات المسلمين ، بحيث لا يظن عامتهم أن فيهما تشبهاً بالكفار ؟ وأخيراً . . ما اللباس الذي يمكن أن يرتديه المسلم في هذا الزمان ؟

الجواب

الحمد لله.


"الأصل في الملابس أنها جائزة ، إلا ما استثناه الشرع مطلقاً ؛ كالذهب للرجال وكالحرير لهم ، إلا لجرب أو نحوه ، ولبس البنطلون ليس خاصاً بالكفار ، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز ، أما الواسع فيجوز ، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار ، وكذا لبس البدلة ورباط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار ، فيجوز ، إلا إذا قصد لابسه التشبه بهم . وبالجملة ؛ فالأصل في اللباس الجواز إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/40) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب