الحمد لله.
“الملابس التي تحمل شعارات الكفار فيها تفصيل كما يلي :
1- إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى ديانة الكفار كالصليب ونحوه ، ففي هذه الحالة لا يجوز استيراد هذه الملابس ولا بيعها ولا لبسها .
2- إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى تعظيم أحد من الكفار بوضع صورته أو كتابه اسمه ونحو ذلك فهي أيضاً حرام كما سبق .
3- إذا كانت هذه الشعارات لا ترمز إلى عبادة ولا تعظيم شخص ، وإنما هي علامات تجارية مباحة ، وهي ما يسمى بالماركات فلا بأس بها.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم” انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز … الشيخ عبد الله بن غديان… الشيخ صالح الفوزان … الشيخ عبد العزيز آل الشيخ … الشيخ بكر أبو زيد .
“فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء” (24/24) .
تعليق