الحمد لله.
لا يجوز للزوجة أن تنتسب إلى عائلة زوجها ، كما هو شائع عند غير المسلمين ؛ لما روى
البخاري (3508) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ – أي نسب - فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ).
وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ .. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) رواه ابن ماجة (2599) وصححه الألباني في صحيح الجامع (6104) .
وهذا وعيد شديد لمن غير اسم أبيه أو عائلته وانتسب إلى عائلة أو قوم لا ينتمي إليهم .
كما أن هذا العمل في تشبه بالكفار ، لأن هذه العادة الذميمة لا تعرف إلا فيهم ، وعنهم أخذها بعض الجهلة من المسلمين .
وفيها أيضا جحود ونكران من المرأة لعائلتها وأهلها ، مما ينافي البر والإحسان ومكارم الأخلاق .
وينظر جواب السؤال (6241) .
والله أعلم .
تعليق