الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

انتفاع المرتهن بالرهن

105457

تاريخ النشر : 27-12-2007

المشاهدات : 21819

السؤال

ما هو الحكم الشرعي بهذه الصورة : رهن أحد الأشخاص أرضاً زراعية معلومة المساحة ، بمبلغ معين ، لأحد الناس ، لحين قدرته على سداد المبلغ ، ويستلم المرتهن الأرض ويقوم باستثمارها ، ويأخذ إنتاجها لنفسه ولا يُعطي الراهن منه شيئاً ، وذلك لحين سداد مبلغ الرهن ، وقد تطول مدة الرهن إلى عشرات السنين ، ولا يُسلِّم المرتهن الأرض لصاحبها إلا بعد أن يأخذ مبلغ الرهن كاملاً . فأولاً : ما حكم هذا الإنتاج الذي يحصل عليه المرتهن طول هذه المدة ، هل هو حلال أم حرام ؟ وماذا يفعل من فعل هذا إن كان هذا الفعل محرماً هل يجب التوبة منه ؟ ثانياً : ما موقف الراهن الذي أجبرته ظروفه المالية على هذا الرهن ؟ ثالثاً : ما موقف الشهود على العقد الخاص بهذا الرهن ، علماً أن الراهن يُقر في هذا العقد بأنه أباح للراهن منفعة هذه الأرض بلا حصة ولا أجرة لحين تسديد المبلغ ؟

الجواب

الحمد لله.

"انتفاع المرتهن بالرهن فيه تفصيل :
أولاً : إذا كان انتفاعه به بغير إذن الراهن فهذا لا يجوز بحال ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه ) والأحاديث في هذا كثيرة ، فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بغير إذن الراهن .
قال في المغني : لا نعلم في هذا خلافاً يعني بين أهل العلم .
أما إذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالرهن ، فإن كان الدَّيْن ، دَيْنَ قرض ، فإنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن ، وإن أذن الراهن ، لأن هذا يُصبح من الربا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل قرضٍ جر نفعاً فهو رباً) والحديث وإن كان فيه مقال ؛ ولكن إجماع أهل العلم على ذلك ، أن المقرض لا يجوز أن ينتفع من مال المقترض بسبب القرض ، فيكون هذا من الربا ، ولا يجوز كتابة هذا الشيء ولا الشهادة عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ) ، وهذا من الربا .
فإذا كان الدين قرضاً ، ورهن المقترض شيئاً عند المقرض فلا يجوز له الانتفاع به ، سواء أذن أو لم يأذن ، لأن هذا من الربا .
أما إذا كان الدين غير قرض ، بأن كان ثمن مبيع مثلاً ، وما أشبه ذلك ، وأذن له الانتفاع به ، فلا حرج عليه في ذلك ، لعدم المحذور" انتهى .
والله أعلم
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/505) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب