الحمد لله.
"أولاً : إذا كان الواقع كما ذكر من الاتفاق السابق بين الطبيب في عيادته الخاصة وصاحب المختبر على أن يكون له نسبة من أجرة التحليل ـ فذلك غير جائز للطرفين ؛ لما فيه من الأثرة والتحجير على أصحاب المختبرات الأخرى ، إلا إذا كان صاحب هذا المختبر له امتياز على غيره من جهة الصدق والأمانة والتفوق في التحليل ، فيجوز تخصيصه بالتحويل عليه ؛ لما في ذلك من مزيد مصلحة للمريض وإعانة للطبيب على إحكام العلاج ، لكن لا يجوز للطبيب أن يأخذ نسبة من أجرة التحليل ؛ لأنه أَخْذُ مال في غير مقابل .
ثانياً : إذا علم صاحب المختبر أن الطبيب طلب تحاليل غير لازمة للمريض ليزيد فيما يأخذه من النسبة لم يجز له أن يقوم بعمل هذه التحاليل ؛ لما في ذلك من التعاون معه على غش المريض وأكل ماله بالباطل ، وعليه أن ينصح للطبيب عسى أن يتوب عن ذلك ، وتسلم الأطراف الثلاثة ، أما إذا لم يعلم صاحب المختبر بذلك فلا إثم عليه في القيام بتلك التحاليل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود ...
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/432) .
تعليق