الحمد لله.
_ الوقف تحبيس الأصل وعدم التصرف فيه ببيعٍ ، ولا هبة ، ولا إرث ، ولا غيرها من أنواع التصرفات والعقود ليكون ريعُه وغلَّته تُصرف حسبما أراده الواقف من أعمال الخير والبر ، ونحو ذلك .
_ وأما الهبة دفع مال على سبيل التمليك لمن ينتفع به ويتصرف فيه التصرف الكامل بأنواع العقود وسائر التصرفات .
والأمثل في الوقف أن يُصرف في أعمال البر ، وإذا كانت المنح لغير المسلمين بقصد دعوتهم إلى الإسلام ورُجي وغلُب على الظن إسلامهم فلا بأس بذلك ، لأنَّ الزكاة المفروضة إذا صرُفت للتأليف فمن باب أولى أن يُصرف ريع الوقف في مثل ذلك ، لكن الأولى به المشاريع الخيرية لأنَّ نفعها متحقق لا متوقع .
ويمكنه أن يُدخل الوقف في تنشيط النظام الاقتصادي الإسلامي ، بأن يتصرَّف في ريعهِ حسب ما تُجيزه الشريعة من عقودٍ لنمائه وعموم نفعه .
والمشاكل المتوقعة من الأوقاف تنشأ من الورثة ، والأقارب حوله ، وحول توزيع أرباحه على المستحقين .
تعليق