الحمد لله.
"اغتساله للإحرام يجزئ عن اغتساله للجنابة ؛ لأنه غسل مشروع ، وخصوصاً مع النسيان ، وقد نص على ذلك الفقهاء بقولهم : (وإن نوى غسلاً مسنوناً أجزأ عن الواجب) وقيده بعضهم بما إذا كان ناسياً ، وحالة الرجل المذكور منطبق على كلا القولين بأن ذلك يجزئه" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 373، 374) .
تعليق