الحمد لله.
"من نحر هديه قبل يوم العيد وجاء يسألنا ، نسأله هل فعل ذلك تقليداً واتباعاً لجواب عالم من العلماء أو تهاوناً ، فإن كان فعله مقلداً أو اتباعاً لجواب عالم من العلماء فإنه لا يلزمه أن يعيده ؛ لأن من العلماء من يرى أنه يجوز أن يذبح هدي التمتع قبل العيد ، فإذا كان هذا الرجل يقلد هؤلاء العلماء ، أو سأل واحداً من هؤلاء العلماء الذين يرون هذا الرأي . وقالوا له : إن ذبحك صحيح ، فإننا لا نأمره بإعادة الذبح .
أما إذا كان قد ذبح قبل يوم العيد تهاوناً ، وليس مبنياً على علم ، ولا على تقليد عالم فإنه يلزمه أن يعيد الذبح ، لأنه لا يجوز أن يذبح هدي التمتع والقران إلا في يوم العيد فما بعده ، والدليل على هذا : أنه لو كان يمكن ذبح الهدي قبل يوم العيد ، لذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحل من إحرامه كما أمر بذلك أصحابه ، بل قال صلى الله عليه وسلم : (إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر) ولو كان يجوز تقديم نحر الهدي على يوم العيد لنحره ثم حل" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/163) .
تعليق