الحمد لله.
أولا :
إذا لم تكن نيتك الطلاق في الأصل ، أي تكلمت بهذا الكلام وأنت تريد مجرد التهديد والتخويف ولا تريد إيقاع الطلاق في حال مخالفتها ، فإن الطلاق لا يقع في حال خروجها بدون إذنك في منتريال أو في بلدها ، ويلزمك كفارة يمين فقط .
ثانيا :
نفقة الأولاد واجبة على الأب ، ولو كانت المرأة ناشزاً ، أو طلقت ، وكذلك نفقة الحمل .
قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/231) : "والنفقة على الحامل للحمل نفسه ; لأنها من أجله فتجب بوجوده ، وتسقط عند انقضائه ... فلو مات ببطنها انقطعت ; لأنها [أي : النفقة] لا تجب لميت ، فتجب النفقة لناشز حامل ; لأن النفقة للحمل ، فلا تسقط بنشوز أمه" انتهى بتصرف.
ونسأل الله تعالى أن يحفظ لسانك ، ويوفقك لما يحب ويرضى .
والله أعلم.
تعليق