الحمد لله.
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية وانقضت عدتها ، فله أن يرجعها بعقد جديد مستوفٍ لشروطه وأركانه ، من رضا المرأة ، والولي ، والشاهدين ، مع المهر .
وتسجيل النكاح أو الطلاق في المحكمة ليس شرطا لصحته ، لكنه ضمان لحق الزوجة والزوج والأولاد ، ولهذا يتأكد الالتزام به .
ولا يظهر لنا مانع من عقد النكاح الآن ، والاكتفاء بأوراق التوثيق السابقة ، لأنه يحصل بها المقصود .
والله أعلم .
تعليق