الحمد لله.
"كيف يذهب بامرأة كافرة إلى المسجد الحرام ، والله عز وجل يقول : (فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) التوبة/23 .
هذا حرام عليه ، وإذا قدر أنه اضطر لهذا يقول لها : أسلمي ، فإن أسلمت فهذا هو المطلوب ، وإن لم تسلم إما أن يبقى معها ، وإما أن يرسلها إلى أهلها .
وأما أن يأتي بها إلى مكة فهذا لا يجوز ، أولاً : معصية لله عز وجل . ثانياً : امتهان الحرم ، فيرجع هو وإياها أو يردها هي إلى بلدها" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/433) .
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (2192) .
والله أعلم
تعليق