الحمد لله.
أولا :
نسأل الله تعالى أن يأجرك على مصابك ، وأن يخلف لك خيراً ، كما نسأله تعالى أن يطهر أرض العراق - وجميع أراضي المسلمين - من المعتدين الآثمين ، وأن ينصر أولياءه ، ويذل أعداءه ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
ثانياً :
إذا كنت تسير بسرعة يمكن معها التحكم في توجيه السيارة ، ولم تقدر على تفادي هذه الحفرة ، فلا شيء عليك لعدم تفريطك ، لا كفارة ولا دية .
وإن كنت تسير بسرعة زائدة لا يمكن معها التحكم في السيارة ، فيلزمك ديتان وكفارتان للقتل الخطأ : لزوجتك وابنتك ؛ لأنك أخطأت وتسببت في موتهما .
فمدار المسألة على التفريط وعدمه ، والتفريط يكون بالسرعة الزائدة ، وبعدم الاهتمام بحالة السيارة وجودة مكابحها وإطاراتها ، أو بالإفراط في السهر وترك النوم ، ونحو ذلك مما يكون سببا في وقوع الحوادث .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالته "أحكام حوادث السيارات" : "إذا تصرف قائد السيارة تصرفاً يريد به السلامة من الخطر ، وذلك على سبيل المثال لا الحصر : مثل أن يقابله ما يخشى الضرر باصطدامه به ، أو يخرج عليه من اليمين أو الشمال على وجه لا يتمكن فيه من الوقوف فينحرف لتفادي الخطر فيحصل الحادث ، أو يصل إلى حفرة عميقة لم يشعر بها فيحرف السيارة عنها فيحصل الحادث ، ففي هذه الحالة لا يترتب عليه شيء من وجوب كفارة أو ضمان ، لأنه أمين قائم بما يجب عليه من محاولة تلافي الخطر ، فهو محسن ، وما على المحسنين من سبيل" انتهى بتصرف .
ثالثاً :
إذا وجد التفريط ، لزم المفرط أمران : الدية والكفارة ، لكل من مات معه . لكن إن تنازل الورثة عن الدية ، سقطت عنه ، وأما الكفارة فلا تسقط .
وليس للورثة أن يتنازلوا عن الدية في حال كون المقتول عليه ديون ، أو له ورثة قصّر ، بل يُقضى دينه من الدية ، ويتنازل الوارث البالغ الرشيد عن نصيبه من الدية إن شاء ، ويبقى حق القاصر . وينظر : "الشرح الممتع" (11/321) .
وكفارة القتل هي : عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، لقوله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) ثم قال : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ) النساء/92 .
تعليق