الحمد لله.
"لا شيء في هذا ، إذا أحرم الرجل بالإفراد أو بالقران ، وخرج إلى عرفة ووقف بها ، ثم بمزدلفة ثم قدم إلى منى ، ونزل إلى مكة وسعى سعي الحج ، وأخر الطواف إلى عند السفر فلا حرج ، ولكن هذا الرجل تحلل قبل الرمي فإذا كان جاهلاً فلا شيء عليه" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/158) .
تعليق