الحمد لله.
أولاً:
هذه المواد والبنود هي من إصدار " بنك المغرب المركزي " ، وقد تمَّ إصدارها بعد إلحاح كثيرين على طلب إنشاء بنوك إسلامية ، فلم يوافَق على طلبهم ، وصدرت هذه المواد والبنود من البنك المركزي المغربي ، موكِلاً مهمة تنفيذها والعمل بها للبنوك الربوية ! وهو ما كان محط إنكار كثيرين من أهل العلم ، وقد طالب هؤلاء العلماء بإنشاء بنوك إسلامية مستقلة عن الربوية ، أو – على الأقل – إخضاع عمل البنوك الربوية في تنفيذ تلك المواد لرقابة شرعية .
وقد أوضحت مذكرة لـ " بنك المغرب المركزي " : أن إعداد عقود التمويلات السابق ذكرها قد تمَّ بناء على القواعد التي وضعتها " هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية " (AAOIFI ) ، والتي يوجد مقرها بالبحرين ، وتشمل هذه الهيئة في عضويتها 155 عضواً ، من أكثر من 40 بلداً ، وتناط بها مهمة إعداد وإصدار معايير المحاسبة ، والمراجعة ، والأخلاقيات ، ومعايير التدقيق ، والمعايير الشرعية للصناعة المصرفية والمالية الإسلامية .
ثانياً:
ما هو مذكور في تلك المواد يرى بعض المشتغلين بالعلم والفقه أنه جائز ، وقد خالفهم آخرون ورأوا أن في بعضها مخالفةً للشرع ، ومما نراه مخالفاً فيها :
1- " الإيجار المنتهي بالتمليك " وهو ما يسميه البنك : "إيجار واقتناء" أي أن عقد الإجارة سينتهي بتملك المستأجر ما كان استأجره ، وهذا العقد غير جائز عند طائفة من الباحثين ، والعلماء المحققين ، ومنهم : هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، وانظر كلامهم في جواب السؤال رقم : ( 14304 ) .
2- جميع صور التأمين التجاري محرمة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (8889) فلا يجوز أن يشتمل عقد الإجارة على مصاريف التأمين .
والله أعلم .
تعليق