الحمد لله.
الصائم المتطوع أمير نفسه ، فله أن يتم صومه ، وله أن يفطر ، إلا أن الإتمام أولى .
روى أحمد (26353) عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (3854).
وينظر جواب السؤال رقم (49610) .
فمن صام يوما من الست ، وأحب أن يفطر فله ذلك ، سواء أفطر بالأكل أو بالجماع أو بغيره.
وهذه المرأة إذا كانت قد صامت بدون إذن زوجها ، فله أن يدعوها إلى الفراش ، ويلزمها الاستجابة لذلك .
وإن كانت صامت بإذنه فليس له أن يفسد عليها صومها ، لكن إن أراد ذلك ، فالأفضل لها أن تستجيب له .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "إذا صامت نفلاً بإذنه ، فإنه لا يحل له أن يفسد صومها ؛ لأنه أذن لها. ولكن في هذه الحال وهي صائمة صيام نفل بإذنه لو طلب منها أن تأتي للفراش فهل الأفضل أن تستمر في الصوم وتمتنع أو أن تجيب الزوج ؟ الثاني أفضل : أن تجيب الزوج؛ لأن إجابتها الزوج من باب المفروضات في الأصل ، والصوم تطوع من باب المستحبات ، ولأنه ربما لو أبت مع شدة رغبته ، ربما يكون في قلبه شيءٌ عليها فتسوء العشرة بسبب ذلك " "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/174) .
والله أعلم .
تعليق