الحمد لله.
إذا كان السائق يسير في حدود السرعة المسموح بها ، وكان لا يمكنه تفادي الاصطدام بالرجل مع بذل الوسع في ذلك ، فلا إثم عليه ، ولا يلزمه دية ولا كفارة ، سواء مات الرجل من الصدمة أو من الطعن .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن عام 1414هـ الموافق 1993م، عن الحالات التي يعفى فيها السائق من المسئولية:
" أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
ب - إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة " مجملة المجمع الفقهي العدد الثامن ، الجزء الثاني ص 372 .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالته "أحكام حوادث السيارات" :
"إذا كان الحادث بسبب من المصاب لا حيلة لقائد السيارة فيه ، وذلك على سبيل التمثيل لا الحصر : مثل أن تقابله سيارة في خط سيره لا يمكنه الخلاص منها أو يفاجئه شخص برمي نفسه أمامه لا يمكنه تلافي الخطر.
ففي هذه الحال لا ضمان على قائد السيارة ، لأن المصاب هو الذي تسبب في قتل نفسه أو إصابته ، وعلى قائد السيارة المقابلة الضمان لتعديه بسيره في خط ليس له حق السير فيه" انتهى.
والله أعلم .
تعليق