الحمد لله.
الدلك مستحب في الوضوء والغسل عند أكثر العلماء خلافا للمالكية .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/214) : " مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب ، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه أو انغمس في ماء كثير أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر ناويا فوصل شعره وبشره أجزأه وضوؤه وغسله , وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء " انتهى .
شعر الوجه من اللحية والشارب والعنفقة والحاجبين فيه تفصيل :
فما كان خفيفا يرى منه ظاهر البشرة وجب إيصال الماء إلى باطنه ، وما كان كثيفا لا ترى منه البشرة وجب غسل ظاهره فقط ، واستُحب تخليله ، هذا في الوضوء ، وأما في الغُسل فيجب غسل ظاهره وباطنه .
قال في "زاد المستقنع" : " ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحين والذقن طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا ، وما فيه من شعر خفيف ، والظاهرَ الكثيف مع ما استرسل منه " انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " قوله : " وما فيه من شعرٍ خفيف ، والظَّاهرَ الكثيف " الخفيفُ : ما تُرى من ورائه البشرةُ ، والكثيف: ما لا تُرى من ورائه .
فالخفيفُ : يجب غسله وما تحته ؛ لأن ما تحته إذا كان يُرى فإنَّه تَحصُلُ به المواجهة ، والكثيف يجب غسلُ ظاهرهِ دونَ باطنهِ ؛ لأنَّ المواجهةَ لا تكون إلا في ظاهر الكثيف .
وكذلك يجب غسلُ ما في الوجه من شعر ، كالشَّارب ، والعَنْفَقَةِ ، والأهداب ، والحاجبين والعارضين .
ويُستَحبُّ تخليل الشَّعر الكثيف ؛ لأنَّ الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يخلِّل لحيته في الوُضُوء .
قوله : " مع ما استرسل منه " : "استرسل" أي : نَزَلَ " انتهى من "الشرح الممتع" (1/212) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/206) : " يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته ولكن يشرع تخليلها ، قال النووي رحمه الله تعالى: " لا خلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته اتفاقا ، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ". وقال ابن رشد: " هذا أمر لا أعلم فيه خلافا " انتهى . وأما اللحية الخفيفة التي تبين منها البشرة فإنه يجب غسل باطنها وظاهرها " انتهى .
والله أعلم .
تعليق