الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

من أحكام تشبه النساء بالرجال

11083

تاريخ النشر : 16-10-2000

المشاهدات : 23150

السؤال

ما حكم شراء المرأة من المحلات الخاصة لبيع الملابس الرجالية حيث يباع فيها البلايز التي يرتديها غالباً الوافدون إلى المملكة وهي مشابهة لملابس النساء ؟ وهل يعد ذلك من التشبه ؟..

الجواب

الحمد لله.


إذا كانت المرأة تشتري ملابس رجالية لكي تستخدمها فهذا من التشبه إذا كانت تلك الملابس مميزة وخاصة بالرجال مثل ما يسمونه بالترنق أو الثوب العادي أو القميص ، وأما إن كانت مشتركة أو مما تشترك به الألبسة فلا حرج في هذا إطلاقاً ، إذا كانت مشتركة يلبسها الرجال والنساء مثل قمصان النوم وغير ذلك .

وعموماُ أقول كل ما كان خاصاً بالرجال فلا يجوز للمرأة لبسه ، وكل ما كان خاصاً بالنساء فلا يجوز للرجل لبسه .

وأما ما كان مشتركاًُ فلا حرج في هذا ، أو كانت المرأة مضطرة مثل بلاد المسلمين التي فيها فقر مدقع شديد جداً ووجدت المرأة ثوباً لا يشف ولا يصف يسترها وهو ثوب رجالي في بعض البلدان الاسلامية فلا حرج في لبسه للضرورة وستر العورة لأن حالة الاضطرار غير حالة الاستقرار .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: من فتاوى الشيخ إبراهيم الخضيري لمجلة الدعوة العدد 1762 ص 39