الحمد لله.
ما وجب من الفدية بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام ، يخيّر فيه الإنسان بين فعله في الحرم ، أو في محل ارتكاب المحظور ، إلا جزاء الصيد فإنه يكون في الحرم .
قال في "الروض المربع" : " وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم ودم الإحصار : حيث وجد سببه من حل أو حرم ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل ، ويجزئ بالحرم أيضا .
ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان ؛ لأنه لا يتعدى نفعه لأحد ، فلا فائدة لتخصيصه " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "شرح الكافي" : " ما وجب لفعل محظور كحلق الرأس ولبس الثياب وما أشبه ذلك غير جزاء الصيد فهذا على المذهب يخيّر بين أن يذبحه في مكان فعل المحظور لأنه مكان سببه أو في مكة ؛ لأن الأصل في الهدايا أن تبلغ الكعبة ، وهذا هو المذهب وهو الصحيح ، أن الإنسان يخير فيما وجب لفعل محظور سوى جزاء الصيد بين أن يذبحه في مكانه لوجود سببه فيه ، أو ينقله إلى مكة لأن الأصل في الهدايا أن تكون بالغة الكعبة " انتهى .
والله أعلم .
تعليق