الحمد لله.
يجب على الرجل أن ينفق على أولاده وأحفاده .
أما الأولاد ، فلقول الله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6 ، فأوجب أجر رضاع الولد على أبيه .
وقال النبي لهند امرأة أبي سفيان لما شكت إليه أن أبا سفيان رجل شحيح ، قال : (خُذِي مَا يَكْفِيكِ – يعني : من ماله - وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) .
فأوجب نفقة الولد في مال الأب .
وقال ابن المنذر رحمه الله : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم . انتهى .
وفي حال وجود الأب وغناه فالنفقة واجبه عليه وحده ، ولا تجب على الأم .
فإن كان الأب فقيراً أو ميتاً ، فالنفقة واجبة على الأم لأولادها إذا كانت غنية وهم فقراء .
قال ابن قدامة في "المغني" (11/373) :
"فإن أعسر الأب - أي : كان فقيراً – وجبت النفقة على الأم" انتهى .
وأما الأحفاد ، فتجب النفقة عليهم عند جمهور العلماء ، لأن الحفيد يسمى "ابنا" و "ولداً" .
قال الله تعالى : (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) النساء/11 .
ولفظ "الأولاد" في الآية يشمل أولاد الابن باتفاق العلماء ، وهم أحفاد .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي رضي الله عنهما : (إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ) رواه البخاري (2704) .
والحسن هو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم ، حفيده من جهة البنت .
فلما سُمِّي الحفيد "ولداً" و "ابنا" دخل في الأدلة الدالة على وجوب النفقة على الأولاد .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (13/498-499) في باب نفقة الأقارب :
"الأصول : مَنْ تفرعت منهم من آباء وأمهات .
والفروع : مَنْ تفرعوا منك من أبناء وبنات" .
ثم قال :
"واعلم أن هذا الباب كباب تحريم النكاح ، لا يفرق فيه بين جهة الأبوة وجهة الأمومة ، فالأصول والفروع سواء كانوا من ذوي الأرحام ، أو عصبة ، أو أصحاب فروض ، تجب النفقة لهم ، لكن بشروط" انتهى.
ويشترط لوجوب النفقة للأحفاد أن يكونوا فقراء ، وليس عندهم من المال ما يكفيهم ، وأن يكون الجد غنياً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ) رواه مسلم (997) .
تعليق