الحمد لله.
"إذا عقد على امرأة ، ثم طلقها قبل الدخول ، وكان قد سَمَّى وحدد لها صداقاً فإنه يكون لها نصف الصداق الذي دفع ، ونصف الصداق المؤجل الذي لم يدفعه بعد ؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) البقرة/237 .
فينتصف الصداق إذا طلقها قبل الدخول ، سواء كانت قبضته أو لم تقبضه ، ما دام أنه سَمَّى وحدد ، وإذا سمح أحدهما بنصيبه للآخر ، فلا حرج في ذلك" انتهى .
فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله .
"فتاوى المرأة المسلمة" (2/738) جمع أشرف بن عبد المقصود .
والله أعلم .
تعليق