الحمد لله.
أولاً :
شرب الدخان محرم ، لما فيه من تضييع المال والإضرار بالصحة ، والإضرار بالآخرين .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (10922) .
ثانياً :
ما يشترطه أحد الزوجين على الآخرعند العقد ، الأصل فيه الصحة ووجوب الوفاء به ، ما لم يكن مخالفا للشرع ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) رواه البخاري (2721) ومسلم (1418) .
وإذا لم يقم الزوج بما اشتُرط عليه والتزم به ، فللمرأة الحق في فسخ العقد .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"ولو شرط عليها أن تحافظ على الصلوات الخمس ، أو تلزم الصدق والأمانة فيما بعد العقد ، فتركته فيما بعدُ فَلَكَ الفسخ" انتهى .
"الاختيارات الفقهية" (ص 219) .
فمثله لو اشترطت المرأة على زوجها ترك الدخان ، ولم يتركه ، فلها فسخ العقد .
وقد سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
عن امرأة خطبها رجل فاشترطت عليه أن لا يشرب الدخان ، فوافق ، فتزوجته ، ثم تبين لها أنه يشرب الدخان ، فماذا يكون أمرها ؟
فأجاب :
"الحمد لله . إذا كان الأمر كما ذكر فإن للمرأة المذكورة الخيار في فسخ نكاحها منه ، أو البقاء معه" انتهى .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " (10/149) .
ولكن النصيحة لها قبل أن تفسخ العقد أن تحاول إصلاح زوجها ، وإعانته على ترك هذا المحرم ، فإن استقام ، فالحمد لله ، وإن أصر على ما هو عليه ، فإنها تقارن بين المصالح والمفاسد ، فقد يكون بقاؤها معه أصلح ، من أجل تربية الأولاد ونحو ذلك ....
ولعل الله أن يهديه .
والله أعلم .
تعليق