السبت 1 جمادى الأولى 1446 - 2 نوفمبر 2024
العربية

الدية توزع على الورثة كسائر التركة

111937

تاريخ النشر : 06-04-2008

المشاهدات : 56996

السؤال

إذا مات رجل بحادث سيارة ، وأخذت الدية من السائق لأنه كان هو المخطئ ، فهل تقسم الدية على الورثة كالميراث ؟

الجواب

الحمد لله.


دية المقتول تقسم على ورثته كالميراث ، وقد روى أبو داود (2927) أَنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ [العصبة] ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ رضي الله عنه : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا . فَرَجَعَ عُمَرُ . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى أبو داود (4564) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (قَضَى إِنَّ الْعَقْلَ [الدية] مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
فهذان الحديثان يدلان على أن دية المقتول تقسم على ورثته كسائر الأموال التي تركها .
ولهذا قال ابن قدامه رحمه الله : "ودية المقتول موزعة عنه ، كسائر أمواله" انتهى .
"المغني" (9/184) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
من الجاري بقريتنا أنه إذا قتل رجل فإن ديته توزع كالآتي : ثلث لورثته ، ثلث لأقاربه ، ثلث لعامة الجماعة بصندوقهم ، نرجو إفتاءنا هل هذا جائز أما لا ؟
فأجابوا :
"توزيع الدية كما ذكر في السؤال غير جائز ، والحكم الشرعي فيها أن توزع على ورثة الميت كسائر تركته بعد تسديد دينه إن كان مديناً، وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان أوصى ، فإن تنازل الورثة أو بعضهم عن شيء من ميراثه للأقارب أو للصندوق بعد سداد الدين وتنفيذ الوصية فهو جائز ، بل من باب البر والإحسان ، وإنما يعتبر التنازل من البالغ الراشد" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (16/435) .
والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب