الحمد لله.
لا شك أن ما ذكرته عن حال هذا الرجل يدل على أنه لا يمثل قدوة لابنه في الخلق والدين ، وأنه ليس أهلا لحضانة الطفل وتربيته ، لكن هذا لا يحرمه من حق رؤيته والاطمئنان عليه بين الحين والآخر ، كما لا يسقط عن الابن لزوم بره والإحسان إليه .
فكون الأب مقصرا مفرطا ، أو ظالما جائرا ، لا يعني أن يهجره الابن ويتخلى عنه ، ولا أن نشجعه على ذلك ، فإن حق الأب عظيم ، كما أن حق الأم أيضا عظيم .
وقد قرر الفقهاء أن من حق الأب رؤية ابنه حال كونه في حضانة الأم ، وأنه لا يمنع من زيارته . واختلفوا في المدة التي يزوره فيها ، وأرجعها الحنابلة إلى العرف ، كأن يزوره كل أسبوع مرة ، ونبه الفقهاء على أن الزوج بعد فراق زوجته أجنبي عن زوجته ، فلا بد من مراعاة ذلك ، فإن زار الطفلَ في بيت أمه لم يُطل الجلوس ، واشتُرط عدم خلوته بمطلقته ، ولها أن تمنعه من دخول بيتها ، لكن تخرج الولد إليه .
وإن مرض الولد لم يمنع أبوه من عيادته ، وهكذا يعطى كل ذي حق حقه . "الموسوعة الفقهية" (17/317) ، "المغني" (8/193) .
وينبغي أن تتفهمي هذا الأمر ، وألا تسعي في التفريق بين الولد وأبيه ، أو في شحن الابن بالبغض والكراهية ، فإن هذا – مع كونه محرما – فيه مضرة على نفس الطفل وأخلاقه وسلوكه .
وإن كنت تخشين من تأثر الولد ببعض أخلاق أبيه غير الصالحة ، فهذا يعالج بحسن التربية والتوجيه والتقويم ، من غير أن يُساء إلى الأب أو تشوَّه صورته في ذهن الابن .
والحاصل أنه لا يجوز لك أن تحرمي الأب من رؤية ابنه أو العكس ، بل يجب أن تمكنيه من رؤيته وزيارته إما في بيتك ، إن كان عندك محرم تأمنين معه على دخوله بيتك ، أو خارج البيت ، وأن تتفقا على مدة مناسبة كأسبوع أو أسبوعين أو غير ذلك ، مع الاجتهاد في تربية ابنك ، وتنشئته على الأخلاق الحميدة ، مع أبيه ومع غيره ، وتجنب إثارة الولد على أبيه أو حمله على كراهيته ، فإن ذلك محرم لما فيه من الدعوة إلى قطيعة الرحم . قال الله تعالى : ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) محمد/22، 23
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ ) رواه مسلم (4637).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (21/205) : " إذا خرجت الزوجة من بيت الزوجية أو حصلت فرقة بين الزوجين بطلاق مثلا ، وبينهما مولود أو أكثر ، فإنه لا يجوز في الشريعة الإسلامية أن يمنع أحدهما الآخر من رؤية المولود بينهما وزيارته. فإذا كان المولود مثلا في حضانة أمه فلا يجوز لها منع والده من رؤيته وزيارته ؛ لأن الله سبحانه أوجب صلة الأرحام بقوله تعالى : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى ) النساء/36 ، وفي الحديث : ( مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) " انتهى . والحديث رواه الترمذي (1204) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وحيث قد علمتِ حكم الشريعة في هذه المسألة فالحذر الحذر من اللجوء للمحاكم الوضعية لمنع الأب من حقه في رؤية ابنه وزيارته ، وإن كان لك الحق في اللجوء إلى المحاكم لمنعه من ظلمك أو العدوان عليك ، أو حرمانك من ابنك .
ونسأل الله تعالى أن يعينك على تربيته ، وأن يوفقك لما فيه الخير والفلاح والسداد .
والله أعلم .
تعليق