الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

دفع تأمين لتجميد سعر الصرف

112021

تاريخ النشر : 11-09-2008

المشاهدات : 7776

السؤال

عندي شركة استيراد وتصدير ، وأحتاج أن أحول أموالاً إلى المُصَدِّر بعملة أجنبية ، ولكن تواجهني مشكلة اختلاف قيمة العملة واضطرابها مما يعرضني للخسارة ، وهناك إمكانية لتجميد سعر الصرف عندما نريد تحويل عملة أجنبية ما إلى العملة الوطنية . حيث تكون حساباتنا بالعملة الوطنية وبسبب خوفنا من نزول صرف سعر تلك العملة مقابل العملة الوطنية نقوم بدفع مقابل تجميد سعر الصرف في مستوى نريده لكي لا نتعرض للخسارة غير المحسوبة . فهل هذه العملية جائزة مع العلم أنه إذا لم نقم بها فإننا قد نتعرض لخسارة كبيرة وخاصة أننا نتعامل بعملات سريعة التغير كالدولار واليورو وغيرها... ؟

الجواب

الحمد لله.


حقيقة هذا التجميد هي بيع عملة بعملة أخرى مع عدم التقابض في مجلس البيع ، والمشتري بالخيار : له أن يمضي الصفقة بالسعر المتفق عليه ، وله أن يترك ذلك ، لكن بشرط أن يدفع للبنك ما تم الاتفاق عليه مقابل تجميد سعر الصرف ، وهذا العقد حرام ، لأنه بيع عملة بأخرى من غير تقابض في المجلس .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز شراء العملات الأجنبية ، بما يسمى : (عقد حق الخيار) حيث تتم عملية الشراء على النحو التالي : يقوم المشتري بالاتفاق مع مصرف ما ، على حق الخيار الذي منحه المصرف للمشتري (المستفيد) يدفع المستفيد رسما أو علاوة للبائع (المصرف) يسدد وقت الدخول في عقد حق الخيار لشراء العملة ، وخلال المدة المتفق عليها يمكن للمشتري أن يدفع السعر المتفق عليه ، ويشتري العملة ، بغض النظر عن السعر السائد في السوق وقت الشراء الفعلي ، كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة ، ويقتصر التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له ؟
مثال : عقد حق الخيار في شراء 100.000 مارك بسعر 2.20 ريال للمارك ، مدة حق الخيار 3 أشهر ، رسم حق الخيار دفع للمصرف 5 هللات للمارك الواحد .
فأجابت : "لا يجوز بيع وشراء العملات بعضها ببعض إلا إذا تم التقابض في مجلس العقد ، وإذا كانت من جنس [واحد] فلا بد من التماثل مع التقابض ، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ) فدل قوله عليه الصلاة والسلام : ( ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ) على اشتراط التقابض في مجلس العقد ، وعدم صحة بيع الخيار" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13 / 456) .
والله أعلم .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب