الحمد لله.
"يشرع للرجل إذا مات ابنه في حياته وترك أولاداً أن يوصي لهم بشيء أقل من الثلث ولو كره أعمامهم ، فإن للرجل التصرف في الثلث بعد الموت ، فإذا لم يرثه أولاد ابنه استحب أن يوصي لهم بإرث أبيهم إن كان ثلثاً أو أقل منه حسب اجتهاده ، فإن لم يفعل فلا شيء لهم إلا إذا سمح أعمامهم" انتهى .
فضيلة الشيخ ابن جبرين .
"فتاوى إسلامية" (3/54) .
تعليق