الثلاثاء 11 جمادى الأولى 1446 - 12 نوفمبر 2024
العربية

عقد مشاركة أصدره بنك المغرب المركزي

112148

تاريخ النشر : 25-10-2008

المشاهدات : 12161

السؤال

أفتوني في صحة هذا العقد البنكي شرعاً (مشاركة) هل هو جائز ؟ وهذه شروط هذا العقد كما أصدرها البنك : المشاركة : المادة 5 : - يقصد بالمشاركة كل عقد يكون الهدف منه اشتراك مؤسسة الائتمان بمساهمة في رأسمال شركة موجودة ، أو قيد الإنشاء ، من أجل تحقيق الربح . - يشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما ، وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقاً بينهما . - يمكن للمشاركة أن تتخذ إحدى الصيغتين الآتيتين : 1. المشاركة الثابتة : حيث تبقى مؤسسة الائتمان والعميل شريكين داخل الشركة إلى حين انقضاء مدة العقد . 2. المشاركة المتناقصة : حيث تنسحب مؤسسة الائتمان من رأسمال الشركة تدريجيّاً حسب مقتضيات العقد . المادة 6 : لا يجوز امتلاك مساهمات من نوع المشاركة إلا في شركات الرساميل . المادة 7 : يجب أن يحدد عقد المشاركة بشكل دقيق واجبات وحقوق كل طرف من الطرفين ، وكذا الشروط العامة التي تنظم علاقاتهما . وينبغي أن يتضمن شروطا تحدد على الخصوص : - نوع عقد المشاركة . - هدف عملية المشاركة . - مبلغ رأس المال ، والنسبة المئوية التي يملكها كل طرف . - مدة عملية المشاركة . - كيفيات توزيع الأرباح حسب النسب المتفق عليها . - الضمانات الممنوحة - إن اقتضى الحال - لمؤسسة الائتمان ، من طرف العميل الذي يتولى وحده تسيير الشركة ، وذلك لتغطية الخسائر الناتجة عن الإهمال والأعمال المماثلة الأخرى . - شروط وكيفيات حل المشاركة ، وتوزيع الأصول . - كيفيات استرجاع مؤسسة الائتمان لمساهمتها في حالة المشاركة المتناقصة . - تغيير مواد القانون الأساسي للشركة لمطابقته مع بنود عقد المشاركة . المادة 8 : لا يجوز أن يشمل عقد المشاركة شرطاً يضمن لأحد الأطراف قيمة مساهمته في رأس المال بغض النظر عن نتائج الشركة .

الجواب

الحمد لله.


هذه المواد والبنود من إصدار " بنك المغرب المركزي " ، وقد أوضحت مذكرة لـ " بنك المغرب المركزي " : أن إعداد هذا العقد قد تمَّ بناء على القواعد التي وضعتها " هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية " (AAOIFI ) ، والتي يوجد مقرها بالبحرين ، وتشمل هذه الهيئة في عضويتها 155 عضواً ، من أكثر من 40 بلداً ، وتناط بها مهمة إعداد وإصدار معايير المحاسبة ، والمراجعة ، والأخلاقيات ، ومعايير التدقيق ، والمعايير الشرعية للصناعة المصرفية والمالية الإسلامية .
وهذا العقد عليه ملاحظة ، تتعلق بـ "المشاركة المتناقصة" فهذه المشاركة ليست مباحة على إطلاقها ، بل لا بدَّ من شروط تتوافر فيها حتى تكون مباحة ، وقد صدر قرار من مجلس " مجمع الفقه الإسلامي " فيه بيان هذه الشروط ، وهذا نص القرار .
"قرار رقم : 136 ( 2 / 15 ) : بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية :
إن مجلس " مجمع الفقه الإسلامي الدولي " ، المنبثق عن " منظمة المؤتمر الإسلامي " ، المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط - سلطنة عُمان - من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ ، الموافق 6 - 11 آذار ( مارس ) 2004 م .
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع " المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية " ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله :
قرر ما يأتي :
1. المشاركة المتناقصة : معاملة جديدة ، تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل ، يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجياً ، سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل ، أم من موارد أخرى .
2. أساس قيام المشاركة المتناقصة : هو العقد الذي يبرمه الطرفان ، ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأس مال الشركة ، سواء أكان إسهامه بالنقود ، أم بالأعيان ، بعد أن يتم تقويمها ، مع بيان كيفية توزيع الربح ، على أن يتحمل كل منهما الخسارة - إن وجدت - بقدر حصته في الشركة .
3. تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط ، بأن يتملك حصة الطرف الآخر ، على أن يكون للطرف الآخر الخيار ، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة ، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول .
4. يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ، ولمدة محددة ، ويظل كل من الشريكين مسؤولاً عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته .
5. المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات ، وروعيت فيها الضوابط الآتية :
أ. عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة ؛ لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه ، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع ، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع .
ب. عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين ، أو الصيانة ، وسائر المصروفات ، بل تحمَّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص .
ج. تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة ، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح ، أو نسبة من مبلغ المساهمة .
د. الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة .
هـ. منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة ( تمويل )" انتهى .
فإن توفرت هذه الشروط في العقد كان جائزا ، وإن اختل منها شرط لم يجز الدخول فيما يسمى بـ "المشاركة المتناقصة" .
والله أعلم .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب