الحمد لله.
البهيمة التي يعتدى عليها بالوطء ، تقتل ، ولا يؤكل لحمها ، فإن كانت للواطيء فهي هدر ، وإن كانت لغيره لزمه ضمانها .
وأما الفاعل فإنه يعزّر ، وقيل : يقتل ؛ لحديث ورد في ذلك لكنه ضعيف .
روى الترمذي (1455) وأبو داود (4464) وابن ماجه (2564) عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ ) فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ ؟ قَالَ : مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، وَلَكِنْ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ . والحديث ضعفه أبو داود والطحاوي ، وقال الترمذي عقبه : " وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال : ( من أتى بهيمة فلا حد عليه ) حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري ، وهذا أصح من الحديث الأول ، والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق ".
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (24/33) : " ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا حد على من أتى بهيمة لكنه يعزر , لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه . ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف , ولأن الطبع السليم يأباه فلم يحتج إلى زجر بحد . وعند الشافعية قول : إنه يحد حد الزنى وهو رواية عن أحمد , وعند الشافعية قول آخر : بأنه يقتل مطلقا محصنا كان أو غير محصن ... ومذهب جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية والشافعية ) أنه لا تقتل البهيمة , وإذا قتلت فإنها يجوز أكلها من غير كراهة إن كانت مما يؤكل عند المالكية والشافعية , ومنع أبو يوسف ومحمد أكلها . وقالا : تذبح وتحرق . وأجازه أبو حنيفة , وقد صرح الحنفية بكراهة الانتفاع بها حية وميتة .
وذهب الحنابلة إلى أن البهيمة تقتل سواء كانت مملوكة له أو لغيره . وسواء كانت مأكولة أو غير مأكولة . وهذا قول عند الشافعية , لما روى ابن عباس مرفوعا قال : (من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) . وعند الشافعية قول آخر : إنها تذبح إن كانت مأكولة , وصرحوا بحرمة أكلها إن كانت من جنس ما يؤكل " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فلو أولج الإنسان في بهيمة عزّر ، وقتلت البهيمة على أنها حرام جيفة ، فإن كانت البهيمة له فاتت عليه ، وإن كانت لغيره وجب عليه أن يضمنها لصاحبها . وقيل إن من أتى بهيمة قتل لحديث ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ) وهذا عام أخذ به بعض أهل العلم ، وقالوا : إن فرج البهيمة لا يحل بحال ، فيكون كاللواط ، ولكن الحديث ضعيف ، ولهذا عدل أهل العلم لمّا ضعف الحديث عندهم إلى أخف الأمرين ، وهو قتل البهيمة ، وأما الآدمي فلا يقتل ؛ لأن حرمته أعظم ، ولكن يعزر لأن ذلك معصية ، والقاعدة العامة أن التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة " انتهى من "الشرح الممتع" (14/245).
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/60) : " واختلف في علة قتلها , فقيل : إنما قتلت لئلا يعير فاعلها , ويذكر برؤيتها . وقد روى ابن بطة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه ، واقتلوا البهيمة . قالوا : يا رسول الله ما بال البهيمة ؟ قال : لا يقال هذه وهذه) . وقيل : لئلا تلد خلقا مشوها . وقيل : لئلا تؤكل . وإليها أشار ابن عباس في تعليله " انتهى .
وبهذا يعلم أن الشاة الموطوءة لا ينتفع بلبنها ولا تترك ، بل تقتل ويتخلص منها .
والله أعلم .
تعليق