الحمد لله.
لا تشترط النية لجواز المسح على الجوربين، فإذا لبس الجوربين على طهارة، فله المسح عليهما، يوماً وليلة إذا كان مقيماً، وثلاثة أيام بلياليهن إذا كان مسافراً. ولمعرفة شروط المسح على الخفين والجوربين، انظر جواب السؤال رقم (9640).
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين: هل يُشترط لجواز المسح على الخفين أن ينوي المسح عليهما وكذلك نية المدة؟
فأجاب: “النية هنا غير واجبة، لأن هذا عمل عُلّق الحكم على مجرد وجوده، فلا يحتاج إلى نية، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلاً، فلا يُشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما، ولا كذلك نية المدة، بل إن كان مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها” انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/117).
والله أعلم.
تعليق