الحمد لله.
أولاً :
الأولى والأسلم أن يكون تعلمكن للقرآن على يد امرأة ؛ لما في ذلك من البعد عن الفتنة وأسبابها ، فإن لم يتيسر ذلك ، وأمكن الاكتفاء بالحفظ عن طريق المسجل أو الكمبيوتر ، مع تعاون هؤلاء الأخوات على أمر المراجعة والمتابعة ، فهذا حسن ، وهو أولى من التعلم على يد رجل .
ثانياً :
إذا دعت الحاجة إلى قيام رجل بتدريس النساء وتعليمهن ، إما لعدم وجود معلمة ، أو لكونه مجوداً متقناً ، يعلمهن أحكام التلاوة ، فلا حرج في ذلك إذا روعيت الضوابط التالية:
1- أن يكون المعلم كبير السن ، معروفاً بالصلاح والاستقامة .
2- أن لا يكون هناك خضوع بالقول من إحداهن .
3- أن يكون الكلام مع المحفظ على قدر الحاجة فقط .
4- أن ينسحب المحفظ من هذا العمل إذا شعر بميل قلبه أو تلذذه بصوت إحداهن .
5- ألا تكون هناك محادثة خاصة بينه وبين واحدة من النساء أثناء الدرس أو بعده .
وينبغي التنبه إلى أن صوت المرأة ليس عورة على الراجح من قولي العلماء ، بشرط ألا تلين وتخضع بالقول .
قال في "كشاف القناع" من كتب الحنابلة (5/15): "وصوت الأجنبية ليس بعورة ، قال في الفروع وغيره : على الأصح ، ويحرم التلذذ بسماعه ، ولو كان بقراءةٍ، خشيةَ الفتنة ، وتُسرُّ بالقراءة إن كان يسمعها أجنبي" انتهى بتصرف .
وقال في "مغني المحتاج" من فقه الشافعية (4/210) : "وصوت المرأة ليس بعورة , ويجوز الإصغاء إليه عند أمن الفتنة , وندب تشويهه إذا قُرع بابها فلا تجيب بصوت رخيم , بل تغلظ صوتها بظهر كفها على الفم" انتهى .
ثالثاً :
يجوز للحائض قراءة القرآن وحفظه وترديده عن غيب ، دون مس للمصحف ، كما يجوز لها مس المصحف بحائل ، ومس كتاب التفسير وقراءة القرآن منه .
وينظر جواب السؤال سؤال رقم (2564) .
والله أعلم .
تعليق